قصة مال البحرين وقسمته بين الناس.(لعمر الفاروق رضى الله عنه) واحاديث الصحابه فى الامر
كاتب الموضوع
رسالة
بيانات العضو
jre7almsha3r
نائب مدير
معلومات العضو
الشكر من الاعضاء : 0 عدد الرسائل : 7822 العمر : 54 الموقع : قطر وسام : المزاج : SMS : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
<form method="POS الدوله : البلد : : قطر دعاء : نقاط الاعضاء حسب نشاطهم بالمنتدى : 6040 تاريخ التسجيل : 11/06/2008
إعلانات المنتديات
معلومات الاتصال
موضوع: قصة مال البحرين وقسمته بين الناس.(لعمر الفاروق رضى الله عنه) واحاديث الصحابه فى الامر السبت يوليو 26, 2008 9:33 pm
قصة مال البحرين وقسمته بين الناس لعمر الفاروق رضى الله عنه
واحاديث الصحابه
أخرج البيهقي أيضاً وابن أبي شيبة، والبزّار، الحسن بن سفيان عن عمر مولى غَفْرة قال: لمَّا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مال من البحرين فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو عِدَة فليقم فليأخذ. فقام جابر رضي الله عنه فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن جاءني مال من البحرين لأعطينَّك هكذا وهكذا» ــــ ثلاث مرات حثا بيده ــــ فقال له أبو بكر: قم فخذ بيدك، فأخذ فإذا هي خمس مائة درهم، فقال: عدُّوا له ألفاً، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم، وقال: إنَّما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس؛ حتى إذا كان عام مقبل جاءه مال أكثرُ من ذلك المال، فقسم بين الناس عشرين درهماً عشرين درهماً، وفَضَلت منه فَضْلة فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم، وقال: إن لكم خداماً يخدمون لكم ويعالجون لكم فرضخنا لهم، فقالوا: لو فضّلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجر أولئك على الله، إنَّ هذا العاش لَلأُسْوة فيه خير من الأَثرة؛ فعمل بهذا ولايته ــــ فذكر الحديث كما سيأتي كذا في الكنز . وقد تقدم عدلُ على رضي الله عنه وتسويته في القَسْم وما قال علي لعربية أعطاها نحو ما أعطى مولاة لها: إني نظرت في كتاب الله عزّ وجلّ فلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق عليهما الصلاة والسلام.
قسم عمر الفاروق رضي الله عنه وتفضيله على السابقة والنسب صنيعه رضي الله عنه في ذلك وذكر الرواتب التي فرضها على السابقة والنسب
أخرج بن أبي شيبة، والبزار، والبيهقي عن عمر مولى غَفْرة ــــ فذكر الحديث كما تقدَّم آنفاً، وفيه فلما مات أبو بكر رضي الله عنه إستخلف عمر رضي الله عنه ففتح الله عليه الفتوح فجاءه أكثر من ذلك، قال: قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه؛ ففضَّل المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدراً منهم خمسة آلاف خمسة آلاف، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف. وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أثني عشر ألفاً لكل إمرأة إلا صفية وجُوَيْرِيَة رضي الله عنهما ففرض لكل واحدة ستة آلاف فأبَينَ أن يأخذنها، فقال: إِنما فرضتُ لهنَّ بالهجرة، فقلنَ: ما فرضتَ لهنَّ بالهجرة، إنما فرضت لهنَّ لمكانهنَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن مثل مكانهنّ، فأبصر ذلك فجعلهنَّ سواءً. وفرض للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إثني عشر ألفاً لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأسامة بن زيد رضي الله عنه أربعة آلاف، وفرض للحسن، والحسين رضي الله عنهما خمسة آلاف خمسة آلاف، فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ثلاثة آلاف، فقال: يا أبت فرضت لأسامة بن زيد، وفرضت لي ثلاثة آلاف؟ فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك وما كان له من الفضل ما لم يكن لي فقال: «إن أباه كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك.
وفرض لأبناء المهاجرين ممن شهد بدراً ألفين ألفين، فمر به عمر بن أبي سَلَمة رضي الله عنهما فقال: زيدوه ألفاً ــــ أو قال زده ألفاً ــــ يا غلام، فقال محمد بن عبد الله: لأي شيء تزيده علينا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما كان لآبائنا قال: فرضت له بأبي سَلَمة ألفين وزدته بأم سَلَمة رضي الله عنها ألفاً، فإن كانت لك أم مثل أم سَلَمة زدتك ألفاً، وفرض لعثمان بن عبيد الله بن عثمان وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم ــــ يعني عثمان بن عبيد الله ــــ ثمان مائة، وفرض للنضر بن أنس ألفي درهم، فقال له طلحة: جاءك ابن عثمان مثلُه ففرضت له ثمان مائة وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له في ألفين، فقال: إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أُراه إلا قد قُتل، فسلّ سيفه وسدَّد زَنْده وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإنَّ الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وهذا يرعى الغنم فتريدون أجعلها سواءً؟. فعمل عمر عُمُره بهذا ــــ فذكر الحديث كما سيأتي شيء منه، واللفظ للبزَّار كما في المجمع ، وقال: وفيه أبو معشر نُجَيح ضعيف يعتبر بحديثه. ا هـ.
حديث أنس رضي الله عنه في ذلك
وعند البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وابن المسيِّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب المهاجرين على خمسة آلاف، والأنصار على أربعة آلاف، من لم يشهد بدراً من أبناء المهاجرين على أربعة آلاف، فكان منهم: عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عبد الله بن جحش الأسدي، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إنَّ ابن عمر ليس من هؤلاء إنَّه وإنَّه فقال ابن عمر: إن كان لي حق فأعطنيه وإلا فلا تعطني، فقال عمر لابن عوف: أكتبه على خمسة آلاف واكتبني على أربعة آلاف، فقال عبد الله: لا أريد هذا، فقال عمر: والله لا أجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف. وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه، كما في الكنز .
حديث زيد بن أسلم في ذلك وعند ابن عساكر عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرض للناس فرض لعبد الله بن حنظلة رضي الله عنها ألفي درهم، فأتاه طلحة رضي الله عنه بابن أخ له ففرض له دون ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، فضَّلت هذا الأنصاري على ابن أخي؟ فقال: نعم، لأني رأيت أبه يستتر بسيفه يوم أُحد كما يستتر الجمل. كذا في الكنز .
حديث ناشزة اليزنيّ في ذلك
وأخرج أحمد عن ناشِزَة بن سُميَ اليزَني قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عزّ وجلّ جعلني خازناً لهذا المال وقاسمه، ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادىء بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم. ففرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف إلا جويرية، وصفية، وميمونة رضي الله عنهن. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهنَّ عمر؛ ثم قال: إني بادىء بأصحابي المهاجرين الأوَّلين ــــ فإنّا أُخرجنا من ديارنا ظلماً وعدواناً ــــ ثم أشرفهم، ففرض لأهل بدر منهم خمسة آلاف ولمن شهد بدراً من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شهد أحداً ثلاثة آلاف. قال: ومن أسرع بالهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ بالهجرة أبطأ به العطاء، لا يلومنّ أمرؤ إلا مناخ راحلته، وإني أعتذر إليكم من عزل خالد بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضَعَفَة المهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان، فنزعته، ووليت أبا عبيدة، فقال أبو عمرو بن حفص؛ والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب، لقد نزعت عاملاً إستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وغمدت سيفاً سلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدت ابن العم فقال عمر بن الخطاب: إنك قريب القرابة، حديث السن، مُغْضَب في ابن عمك. قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات. ا هـ. وأخرجه البيهقي عن ناشِزَة بن سُمَيّ اليزني نحوه إلا أنه لم يذكر معذرة عزل خالد .
اهداء لمنتدى جريح المشاعر ===============
ضع اعلانك هنا نصي او بنري او اعلان لجوجل
قصة مال البحرين وقسمته بين الناس.(لعمر الفاروق رضى الله عنه) واحاديث الصحابه فى الامر